المادة الرابعة عشرة من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الرهن التجاري؟
يكون الدائن المرتهن او العدل مسؤولا عن هلاك الشيء المرهون او تلفه في حالة تفريطه او تعديه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: