تعديلات المادة المادة الرابعة عشرة - حذف ما ياتي: "ويؤول الباقي من الريع الى الراهن، ما لم يتفق في عقد الرهن على رهن الريع. وفي الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق احكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. ويجوز ان يستوفى من الريع بعض الدين المضمون باتفاق الراهن والمرتهن". من الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. للمرتهن او العدل -بحسب الاحوال- استثمار المال المرهون، وادارته، وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن، وذلك بموجب تفويض من الراهن مثبت في عقد الرهن. للحائز -غير الراهن- بعد الاتفاق مع الراهن، خصم المصروفات المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام من ريع المال المرهون، ويؤول الباقي من الريع الى الراهن، ما لم يتفق في عقد الرهن على رهن الريع. وفي هذه الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق احكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. ويجوز ان يستوفى من الريع بعض الدين المضمون باتفاق الراهن والمرتهن.