المادة الرابعة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
1- يحظر على اي شخص تصدير او استيراد مواد نووية او متعلقاتها، او مواد مشعة او مكونات المرافق، او اي مادة تحددها الهيئة؛ ما لم يحصل على ترخيص بذلك. 2- تضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الضوابط الخاصة بتصدير و استيراد المواد المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: