ا - مدة الدخول الالزامي (اثنتان وسبعون) ساعة، واذا استمرت اسباب بقاء المريض النفسي داخل المنشاة العلاجية النفسية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام ؛ جاز - بتقرير يعتمده طبيبان نفسيان - تمديد مدة الدخول الالزامي الى مدة اقصاها (ثلاثون) يوما، على ان توضح في التقرير اسباب التمديد. ب - يجوز - وفق نموذج مفصل عن الحالة يعتمده طبيبان نفسيان - تمديد مدة الدخول الالزامي المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة، وذلك لاستكمال تقويم المريض النفسي وعلاجه لمدة لا تتجاوز (تسعين) يوما. ج - اذا تطلبت حالة المريض النفسي بقاءه في المنشاة العلاجية النفسية مدة اكثر من المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجوز تمديدها - بما لا يتجاوز (مائة وثمانين) يوما - بناء على تقرير مفصل عن الحالة موضحة فيه اسباب التمديد، وموقع من طبيبين نفسيين، مع الرفع بذلك الى مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية؛ للنظر فيه لاعتماده، او تعديله، او الغائه، ويكون ذلك قبل وقت كاف من نهاية المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د - في جميع الاحوال التي يقرر فيها الطبيبان النفسيان دخول المريض النفسي الزاميا او تمديد دخوله، يجب عليهما فورا ابلاغ ادارة المنشاة العلاجية النفسية وفق النموذج المخصص لذلك. ه - يجوز للمريض النفسي التظلم من قرار الدخول الالزامي، او من تمديده، امام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، بالكتابة، او الاتصال، او عن طريق وليه، او وكيله الشرعي، وتحدد اللائحة اجراءات التظلم. و - ينتهي الدخول الالزامي في اي وقت متى انتفت اسبابه، ولو لم تنته المدد المنصوص عليها في هذه المادة.