المادة 14
من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة 14 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة عدم وجود محجر في المنطقة فعلى الطبيب المشرف ان يقوم عند الحاجة بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات اخرى ويقوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب الاحكام الواردة في هذا النظام.