اختصاصات الجمعية العمومية العادية المادة الرابعة عشرة : تختص الجمعية العمومية العادية بالاتي : ١ – دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها. ٢ – اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. ٣ – مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ، واتخاذ ما تراه في شانه. ٤ – اقرار خطة استثمار اموال الجمعية ، واقتراح مجالاته. ٥ – انتخاب اعضاء مجلس الادارة ، وتجديد مدة عضويتهم ، وابراء ذمة مجلس الادارة السابق. ٦ – تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد اتعابه.