المادة الرابعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
اختصاصات الجمعية العمومية العادية المادة الرابعة عشرة : تختص الجمعية العمومية العادية بالاتي : ١ – دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها. ٢ – اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. ٣ – مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ، واتخاذ ما تراه في شانه. ٤ – اقرار خطة استثمار اموال الجمعية ، واقتراح مجالاته. ٥ – انتخاب اعضاء مجلس الادارة ، وتجديد مدة عضويتهم ، وابراء ذمة مجلس الادارة السابق. ٦ – تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد اتعابه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: