للجهة الادارية -قبل صدور الامر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- ان تطلب من دائرة التنفيذ ارشادها الى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- امرا يتضمن بیان الاجراءات التي يتطلبها التنفيذ.