المادة الرابعة عشرة من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التمويل العقاري؟
تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: