المادة الرابعة عشرة
من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.
من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.