المادة الرابعة عشرة من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التقاعد المدني؟
تحسب الحسميات وكذلك الحصة على اساس كامل المرتب الاساسي ودون الاضافات التي تمنح عليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: