المادة 14 من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 14 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 14 من نظام التقاعد العسكري؟
يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد او حفيظة النفوس، واذا كان يوم الميلاد مجهولا فيحسب العمر من اليوم الاول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه..
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: