المادة 14
من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 14 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد او حفيظة النفوس، واذا كان يوم الميلاد مجهولا فيحسب العمر من اليوم الاول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه..