المادة الرابعة عشرة
من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند او عقد او نحوه، فان التوقيع الالكتروني الذي يتم وفقا لهذا النظام يعد مستوفيا لهذا الشرط، ويعد التوقيع الالكتروني بمثابة التوقيع الخطي، وله الاثار النظامية نفسها. 2- يجب على من يرغب في اجراء توقيع الكتروني ان يقوم بذلك وفقا لاحكام هذا النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة، وعليه مراعاة ما يلي: ا ) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي اي استعمال غير مشروع لبيانات انشاء التوقيع، او المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه، وتحدد اللائحة تلك الاحتياطات. ب ) ابلاغ مقدم خدمات التصديق عن اي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الاجراءات التي تحددها اللائحة. 3 - اذا قدم توقيع الكتروني في اي اجراء شرعي او نظامي؛ فان الاصل - ما لم يثبت العكس او تتفق الاطراف المعنية على خلاف ذلك - صحة الامور التالية: ا ) ان التوقيع الالكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي . ب ) ان التوقيع الالكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي ، وبحسب الغرض المحدد فيها. ج ) ان التعامل الالكتروني لم يطرا عليه تغيير منذ وضع التوقيع الالكتروني عليه. 4 - اذا لم يستوف التوقيع الالكتروني الضوابط والشروط المحددة في هذا النظام واللائحة، فان اصل الصحة المقرر بموجب الفقرة (3) من هذه المادة لا يقوم للتوقيع ولا للتعامل الالكتروني المرتبط به. 5- يجب على من يعتمد على التوقيع الالكتروني لشخص اخر ان يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الالكتروني وفق الاجراءات التي تحددها اللائحة.