المادة الرابعة عشرة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؟
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: