المادة الرابعة عشرة
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب التاشير بجميع عقود الايجار والالتزامات الموثقة نظاما التي ترد على منفعة العقار اذا كانت مدتها (عشر) سنوات فاكثر، والاحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، في السجل العقاري، ولا تكون هذه الحقوق نافذة ومنتجة لاثارها القضائية والادارية الا بهذا التاشير.