المادة الرابعة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه؟
يعطى ذوو الشان بناء على طلبهم صورا من خرائط الوحدات العقارية بعد اداء المقابل المالي المقرر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: