المادة الرابعة عشرة من نظام التحكيم
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التحكيم؟
يشترط في المحكم ما ياتي : ١ ان يكون كامل الاهلية. ٢ ان يكون حسن السيرة والسلوك. ٣ ان يكون حاصلا على الاقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية او النظامية، واذا كانت هيئة التحكيم مكونة من اكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: