المادة الرابعة عشرة
من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون بقرار من الرئيس -بناء على اقتراح المدير العام- لجنة طبية عليا من جميع القطاعات الصحية لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري، تتولى اعداد دليل متكامل يتضمن جميع الشروط والضوابط الصحية والمعايير المعتمدة دوليا لزراعة الاعضاء البشرية، وتحديثه من وقت الى اخر، بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والنظام واللائحة. ويعمل بهذا الدليل بعد اعتماده من الرئيس.