المادة الرابعة عشرة: ١\- يطبق فرع المعاشات بصورة الزامية على الفئات الاتية: ا\- جميع الموظفين السعوديين. ب\- جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، او خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة. ٢– يشترط لتطبيق الفقرة (١) من هذه المادة ان يكون سن العامل او الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظامية للاستحقاق. ٣\- يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة. وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.