المادة الرابعة عشرة
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستحق المستفيد التعويض اذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للاتي: 1 - التعويض للمرة الاولى اذا عمل مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الاولى. 2 - التعويض للمرة الثانية اذا عمل مرة اخرى مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثانية. 3 - التعويض للمرة الثالثة اذا عمل مرة اخرى مدة لا تقل عن اربعة وعشرين شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة. 4 - التعويض في اي مرة لاحقة اذا عمل مرة اخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهرا خلال الثمانية والاربعين شهرا التي تسبق المطالبة الاخيرة. ولاغراض هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمستفيد تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.