المادة الرابعة عشرة من نظام البيئة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام البيئة؟
على اي شخص قبل القيام بنهل او استغلال الرمل او الحصى او الصخور او الطين؛ الحصول على تصريح، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: