المادة الرابعة عشرة
من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة . ب - تعامل حقوق البنك وفقا للقواعد المنظمة لجباية اموال الدولة . ج - على جميع الاجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه.