ا - تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة . ب - تعامل حقوق البنك وفقا للقواعد المنظمة لجباية اموال الدولة . ج - على جميع الاجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه.