المادة الرابعة عشرة من نظام البريد
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام البريد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام البريد؟
ا- تحتفظ ادارة مرفق البريد بالمستندات الخاصة بالخدمة البريدية وبالمواد البريدية التي تعذر تسليمها لاصحابها، للمدد المقررة في الاتفاقيات البريدية او قرارات مجلس الوزراء الصادرة طبقا لهذا النظام. ب- يحق لمرسل اية مادة بريدية مسجلة او رسمية او طرد، الاستعلام عنها خلال سنة من تاريخ اليوم التالي لايداعها في البريد، ويحدد مجلس الوزراء القواعد والرسوم اللازمة لذلك. ج- تقوم ادارة مرفق البريد باتلاف المستندات الخاصة بالخدمة البريدية، وكذلك اتلاف او بيع او مصادرة المواد البريدية التي انتهت مدة حفظها المقررة وفقا للاحوال والاجراءات التي يحددها مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: