المادة الرابعة عشرة
من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة كتابة \-وفقا لما يقتضيه النظام واللائحة\- قبل القيام بما ياتي: ١\- اقرار شروط، او اجراءات تقديم الخدمات البريدية الموكول اليه تقديمها. ٢\- اضافة اجور اخرى على الخدمات البريدية. ٣\- ابرام العقود مع الغير لاداء بعض الخدمات المرخص له تقديمها. ٤\- التعامل مع اي منشاة بريدية، او اي وكالة، او منظمة دولية معنية بشؤون البريد؛ للقيام باي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها.