المادة الرابعة عشرة
من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- عند تطبيق احكام هذا النظام على مشروع بحث علمي بحري تقوم به سفن حكومية اجنبية او سفن تابعة لمنظمات دولية مختصة، تجري كافة الاتصالات وتقدم الطلبات، وتتم التبليغات بالطرق الدبلوماسية. 2 - بالنسبة للدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في المملكة يتم الاتصال بها عن طريق القنوات التي تراها وزارة الخارجية .