1- عند تطبيق احكام هذا النظام على مشروع بحث علمي بحري تقوم به سفن حكومية اجنبية او سفن تابعة لمنظمات دولية مختصة، تجري كافة الاتصالات وتقدم الطلبات، وتتم التبليغات بالطرق الدبلوماسية. 2 - بالنسبة للدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في المملكة يتم الاتصال بها عن طريق القنوات التي تراها وزارة الخارجية .