يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين ومستند الرهن مؤرخا، واذا ظهر مستند الرهن منفصلا عن ايصال التخزين وجب ان يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وعنوانه وتوقيع المظهر. وعلى المظهر اليه دون ابطاء ان يطلب قيد تظهير مستند الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على مستند الرهن .