المادة الرابعة عشرة من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الإيداع في المخازن العامة؟
يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين ومستند الرهن مؤرخا، واذا ظهر مستند الرهن منفصلا عن ايصال التخزين وجب ان يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وعنوانه وتوقيع المظهر. وعلى المظهر اليه دون ابطاء ان يطلب قيد تظهير مستند الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على مستند الرهن .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: