المادة الرابعة عشرة من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الايجار التمويلي؟
يتحمل المستاجر المسؤولية عن الاضرار الناتجة من استخدامه الاصل المؤجر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: