المادة 14
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 14 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة اخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. ويجوز الا يكتب في التظهير اسم المظهر اليه ، كما يجوز ان يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض). واذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ان يملا البيان بكتابة اسمه او اسم شخص اخر او ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض او الى شخص اخر، او ان يسلم الكمبيالة الى شخص اخر دون ان يملا البياض ودون ان يظهرها .