المادة الرابعة عشرة
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام؛ فلجهة عمله اذا رات ان ارتكابه للفعل يمثل اخلالا بواجبات وظيفته، ان تحيل الموظف الى اللجنة؛ لاستكمال الاجراءات اللازمة بشانه.