المادة الرابعة عشرة من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الامتياز التجاري؟
مع مراعاة احكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام، يعد مانح الامتياز موافقا حكما على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز واعمال الامتياز الى الغير او تغير الشخص المسيطر عليه، اذا لم يرد – كتابة – على الطلب المكتوب المقدم اليه في هذا الشان من صاحب الامتياز، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: