مع مراعاة احكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام، يعد مانح الامتياز موافقا حكما على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز واعمال الامتياز الى الغير او تغير الشخص المسيطر عليه، اذا لم يرد – كتابة – على الطلب المكتوب المقدم اليه في هذا الشان من صاحب الامتياز، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.