المادة الرابعة عشرة من نظام الإقامة المميزة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الإقامة المميزة؟
يعمل بالنظام اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: