المادة الرابعة عشرة من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الأسماء التجارية؟
المادة الرابعة عشرة: بيان المخالفات ١\- دون اخلال باي عقوبة ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) الف ريال كل من: ا\- استعمل اسما تجاريا محجوزا او مقيدا له بما يخالف احكام النظام. ب\- لم يلتزم باحكام الفقرة (١) من المادة (الثالثة)، او الفقرة (١) من المادة (السادسة)، او المادة (الثامنة)، او الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام. ٢\- يجوز ان تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار. ٣\- يراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، واثارها، وحجم المنشاة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: