المادة الرابعة عشرة
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المرخص له باستيراد الاسلحة النارية الفردية او اسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها – اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمة لذلك.