المادة الرابعة عشرة
من نظام الاستثمار
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخل احكام النظام بالانظمة الخاصة بالجهات الاخرى التي تسري على انشطة اقتصادية محددة، او المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على ان يتمتع المستثمر بحد ادنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.