المادة الرابعة عشرة
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة 1. الرخص التي تخول الحقوق وفقا للنظام، هي: ا\- رخصة الاستطلاع. ب\- رخصة الكشف. ج\- رخصة الاستغلال. 2. تشمل رخصة الاستغلال ما ياتي: ا\- رخصة التعدين. ب\- رخصة المنجم الصغير. ج\- رخصة محجر مواد بناء. د\- رخصة الاغراض العامة. 3. مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة عشرة)، يجوز لاي شخص الحصول على اكثر من رخصة، وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح.