المادة الرابعة عشرة من نظام الأرصاد
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الأرصاد؟
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (2.000.000) مليوني ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام -بالمخالفة لحكم المادة (الثامنة) من النظام- باي من اعمال خدمات الارصاد الجوية السيادية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: