المادة الرابعة عشرة من نظام الإحصاء
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الإحصاء؟
لا يجوز لاي فرد استغلال صفته الوظيفية او التعاقدية بصورة مخالفة للحقيقة؛ من اجل اجراء مسح، او الحصول على بيانات او معلومات من اي جهة عامة او منشاة خاصة او فرد، بالمخالفة لاحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: