المادة الرابعة عشرة
من نظام الإحصاء
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي فرد استغلال صفته الوظيفية او التعاقدية بصورة مخالفة للحقيقة؛ من اجل اجراء مسح، او الحصول على بيانات او معلومات من اي جهة عامة او منشاة خاصة او فرد، بالمخالفة لاحكام النظام واللائحة.