على كل من صرف او باع جهازا او مستلزما طبيا مغشوشا، او غير مسجل، او غير حاصل على الاذن بالتسويق، ابلاغ الهيئة -فور علمه بذلك- بالمعلومات التي تتعلق بما صرف او بيع وكميته، واسم من صرف او بيع له الجهاز او المستلزم الطبي وعنوانه، ويلتزم باعادة الثمن للمشتري.