المادة الرابعة عشرة
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - قواعد استثمار مواقع الاثار والتراث العمراني.
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.