المادة الرابعة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - قواعد استثمار مواقع الاثار والتراث العمراني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: