المادة الرابعة عشرة
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشئ الهيئة سجلا وطنيا للترددات في المملكة، تقيد فيه البيانات المتعلقة بالطيف الترددي، وتتولى ادارته وتحديث بياناته والمحافظة على سريتها.