المادة الرابعة عشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟
تنشئ الهيئة سجلا وطنيا للترددات في المملكة، تقيد فيه البيانات المتعلقة بالطيف الترددي، وتتولى ادارته وتحديث بياناته والمحافظة على سريتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: