المادة الرابعة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )؟
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في مخالفات احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: