على الخاضعين لاحكام النظام الالتزام بما ياتي: الشروط والمتطلبات الامنية والمواصفات الفنية الواردة في وثيقة الشروط. وتلتزم الجهات الخاضعة لاشراف الهيئة العليا للامن الصناعي -بالاضافة الى الاحكام الواردة في النظام ووثيقة الشروط- بالمواصفات الامنية الصادرة عن الهيئة. ادارة واستخدام الانظمة المرتبطة باجهزة انظمة كاميرات المراقبة، وذلك بتطبيق ما يصدر عن الهيئة الوطنية للامن السيبراني وما تنص عليه وثيقة الشروط.