المادة الرابعة عشرة
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل منتج ومستورد، تحمل مسؤولية المنتج الممتدة، تحقيقا للاستدامة المالية بقطاع ادارة النفايات المبنية على مبدا الاقتصاد الدائري. وتحدد اللائحة الاجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.