المادة الرابعة عشرة
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، يجوز للجنة المحلية ان توافق على اجراء البحث دون الحصول على الموافقة بعد التبصير ، اذا كان من غير الممكن ربط المعلومات التي سيحصل عليها الباحث من السجلات او العينات الحيوية المرضية (الباثولوجية) بالشخص الذي كان مصدرا لها ، او كانت النتائج المتعلقة بالافراد متوافرة للعامة .