مع مراعاة ما تقضي به المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، يجوز للجنة المحلية ان توافق على اجراء البحث دون الحصول على الموافقة بعد التبصير ، اذا كان من غير الممكن ربط المعلومات التي سيحصل عليها الباحث من السجلات او العينات الحيوية المرضية (الباثولوجية) بالشخص الذي كان مصدرا لها ، او كانت النتائج المتعلقة بالافراد متوافرة للعامة .