المادة الرابعة عشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية؟
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: