المادة الرابعة عشرة
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة الرابعة عشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية تطبيق الية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في العقود العالية القيمة ما عدا عقود التوريد. لاغراض تطبيق هذه الالية تحتسب نسبة المحتوى المحلي المستهدفة على مستوى العقد او المنشاة وفقا للشروط والاحكام الواردة في وثائق المنافسة، والنموذج المعد لذلك في البوابة الالكترونية للمحتوى المحلي.