المادة الرابعة عشرة
من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم كل مدرسة اجنبية لمجلس الاشراف الميزانية التقديرية السنوية باللغة العربية، وذلك قبل بداية كل عام دراسي، تتضمن بيانا للاحتياجات الادارية والفنية والمالية ومصادر تامينها وتمويلها.