المادة الرابعة عشرة
من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للامانة او البلدية اسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات الى القطاع الخاص، وفقا للاجراءات النظامية ذات الصلة.