المادة الرابعة عشرة
من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اي تعديل على هذا القانون ( النظام ) يجب ان يكون متفقا عليه من قبل الدول الاعضاء ، و ان لا يكون نافذا الا بعد اعتماده من قبل المجلس الاعلى ، ويسري في شان نفاذه ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (15) .