اي تعديل على هذا القانون ( النظام ) يجب ان يكون متفقا عليه من قبل الدول الاعضاء ، و ان لا يكون نافذا الا بعد اعتماده من قبل المجلس الاعلى ، ويسري في شان نفاذه ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (15) .