المادة الرابعة عشرة
من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اي تعديل على هذا القانون (النظام)، يجب ان يكون متفقا عليه من قبل الدول الاعضاء والا يكون نافذا الا بعد اعتماده من قبل المجلس الاعلى، و يسري في شان نفاذه ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (15).