المادة الرابعة عشرة
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الرابعة عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشهر المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية . ويشهر كذلك بنفس الطريقة كل تعديل في البيانات المقيدة بالسجل الصناعي .