المادة الرابعة عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الرابعة عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون؟
تشهر المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية . ويشهر كذلك بنفس الطريقة كل تعديل في البيانات المقيدة بالسجل الصناعي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: